مركز المعجم الفقهي

3932

فقه الطب

- المهذب جلد : 2 من صفحة 476 سطر 2 إلى صفحة 476 سطر 8 وإذا لطم غيره ، فذهب ضوء عينه ، لطم مثلها . فإن ذهب بذلك ضوء عينه ، فقد استوفى القصاص ، وإن لم يذهب الضوء ، استوفى بما يمكن استيفاء ذلك بمثله من حديدة قد أحمى في النار ، أو كافور ، أو دواء يذر فيها . فإن لطم غيره ، وذهب ضوء عينه ، وابيضت وشخصت ، لطم مثلها ، فإن ذهب الضوء وحصل البياض والشخوص فيها ، فقد استوفى الحق ، وإن ذهب الضوء ، ولم يحصل البياض والشخوص ، وأمكن أن يعالج بما حصل به ذلك ، كان له فعله ، فإن لم يتمكن ذلك لم يكن فيه شيء .